WG V الرئيس المشرف لمكتب الهجرة الوطني في غاردا ووزير العدل والمساواة [2019] IEHC 623

مقدم الطلب في هذه الحالة هو مواطن باكستان الذي طلب مراجعة قضائية قرار محكمة استئناف اللاجئين بتأييد القرار السابق الصادر عن مفوض طلبات اللاجئين للتوصية بنقله إلى المملكة المتحدة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي (نظام دبلن) لعام 2014 ، رفضت المحكمة الطلب للأسباب التالية:

1 - لم تنقض المهلة الزمنية لإنفاذ أمر النقل المنصوص عليه في لوائح دبلن الثالثة أثناء إجراءات المراجعة القضائية ؛

2 - اعتُبر الزواج بين مقدم الطلب ومواطن من الاتحاد الأوروبي زواج مصلحة وبالتالي كان باطلاً ؛

3. كان من الممكن رفض الإجراءات في أي حال بسبب إساءة استخدام إجراءات المحاكم وإساءة استخدام الحقوق بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

كانط في - وزير العدل والمساواة ؛ SI
(بنغلادش) خامساً- وزير العدل والمساواة ووزارة العدل
(بنغلاديش) -V- وزير العدل والمساواة [2019]
IEHC 583

المتقدمون في هذا الحكم المشترك قد دخلوا سابقًا إلى الدولة بتأشيرات طالب وتم منحهم إذنًا للإقامة بموجب s. 4 من قانون الهجرة لعام 2004. بعد ذلك تزوجا من مواطني الاتحاد الأوروبي وتقدموا بطلب للحصول على بطاقات إقامة للإقامة في الدولة بموجب لوائح الجماعات الأوروبية (حرية تنقل الأشخاص) لعام 2015 (SI رقم 548 لعام 2015) ، مع الموافقة على طلب السيد كانط .

ثم تقدموا فيما بعد بطلب للحصول على إذن بالبقاء في حقهم بموجب s. 4 من قانون الهجرة لعام 2004. رفض وزير العدل والمساواة قبول طلباتهم لأنهم لم يكونوا أشخاصًا يمتلكون إذنًا قائمًا للإقامة بموجب هذا القانون. وكانت القضية الرئيسية في الإجراءات هي ما إذا كان الوزير على صواب في اتخاذ هذا الرأي. رفض السيد القاضي همفريز كلا الطلبين ووجد أنهما كما يلي:

1. لا يعتبر إذن ختم الاتحاد الأوروبي رقم 4 لأحد أفراد الأسرة المؤهلين في ممارسة حقوق معاهدة الاتحاد الأوروبي تصريحًا بموجب s. 4 من قانون الهجرة 2004.

2. حيث كان مقدم الطلب لديه إذن بموجب س. 4 من قانون 2004 ولكن بعد ذلك ينتقل إلى إذن مختلف ليس بموجب s. 4 ، أو يسمح بدلاً من ذلك بانتهاء صلاحية هذا الإذن دون التقدم بطلب لتجديد عملته أو بعد ذلك بوقت قصير جدًا ، وبالتالي فهو ليس حائزًا على إذن موجود بموجب s. 4 من قانون 2004 ، يُمنع مقدم الطلب من تقديم طلب تجديد بموجب s. 4 من قانون 2004 أو تطبيق قائم بذاته بموجب هذا القسم.

3. فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يحق لهم تقديم طلبات بموجب s. 4 من قانون 2004 ، الوزير غير ملزم بالنظر في أي طلب يتم تقديمه بموجب تقديره المتبقي أو التنفيذي بطريقة قائمة بذاتها ، سواء طُلب منه ذلك أم لا ، ويمكنه التعامل مع أي تطبيق تقديري في سياق الطلبات المقدمة بموجب s. 3 من قانون الهجرة 1999.

 

سَفراز إسلام (دعوى قضائية صغيرة من خلال والدها وصديقه القادم الإسلام الشافعي) والإسلام الآمن (دعوى قضائية بسيطة من خلال والدها وصديقها القادم الإسلام السليم) - الخامس- وزير الشؤون الخارجية [2019] IEHC

منح السيد القاضي همفريز في هذه القضية أمرًا من Certiorari بإلغاء قرار وزير الخارجية بإلغاء جوازات السفر الأيرلندية لمقدمي الطلب القاصرين ، على أساس أن الوزير فشل في اتباع الإجراءات المناسبة.

في السادس من ديسمبر 2018 ، كتب وزير الخارجية إلى والدة المتقدمين بخصوص إلغاء جوازات سفرهم. جادل مقدمو الطلبات بأن الرسالة كانت إشعارًا بقرار إلغاء جوازات السفر بموجب s. 18 من قانون جوازات السفر لعام 2008. أفاد المدعى عليه أنه كان إشعارًا بنية إلغاء جوازات السفر ما لم يتم إقناع الوزير بخلاف ذلك من خلال الطلبات المقدمة.

وجدت المحكمة أن الخطاب كان يجب أن يذكر إما أن الوزير كان يلغي جوازات السفر دون سابق إنذار بسبب تقييمه للمصلحة العامة وأنه سيتلقى أي طلبات بعد الإلغاء ، أو بدلاً من ذلك ، كان الوزير يقترح الإلغاء ويسمح فترة محددة لتقديم الطلبات قبل القرار النهائي.

أعادت المحكمة الأمر إلى وزير الخارجية والتجارة لإعادة النظر فيه ورأت أنه إذا كان الوزير يعتزم إلغاء جوازات السفر دون إشعار لأن المصلحة العامة تتطلب ذلك ، فيجب عليه إخطار مقدمي الطلبات بهذا القرار ودعوة الطلبات بعد الإلغاء . ورأت أنه إذا لم يعتبر الوزير أن المصلحة العامة تتطلب الاستغناء عن الإشعار ، لكنه لا يزال ينوي إلغاء جوازات السفر ، فيجب عليه أن يكتب إلى مقدمي الطلبات لإبلاغهم باقتراحه ومنحهم 28 يومًا لتقديم أي طلبات بشأن ما إذا كان يجب إلغاء جوازات السفر قبل اتخاذ القرار. 28 يومًا التي أشارت إليها المحكمة خاصة بالقضية الحالية ، وفي السياق العادي ، يحق للوزير تمامًا تحديد فترة أقصر وربما أقصر بكثير.

LF (جنوب إفريقيا) -v- محكمة استئناف الحماية الدولية و Ors 2019] IEHC 512

مقدم الطلب في هذه الحالة هو مواطن من جنوب إفريقيا دخل الدولة في فبراير 2016 وتقدم بطلب للحصول على اللجوء وأصبح الطلب فيما بعد طلبًا للحصول على الحماية الدولية. سعت الإجراءات المعنية إلى إصدار أمر من Certiorari بإلغاء بعض فقرات قرار محكمة استئناف الحماية الدولية بتاريخ 14 أغسطس 2018 برفض استئنافها.

منحت المحكمة العليا مراجعة قضائية للقرار على أساس أن النتائج التي توصلت إليها محكمة استئناف الحماية الدولية بشأن النقل الداخلي ، ولا سيما النتيجة التي تفيد بأنها يمكن أن تتجنب إخبار أطفالها بمكان وجودها ، كانت غير معقولة ، ويمكن فصل نتيجة النقل الداخلي عن القرار. حدد ترتيب تحويل الدعوى بإلغاء القرار إلى حد الفقرات. 5.13 إلى 5.19 و 7.1 و 8.7 إلى 8.9 و 10.1 من القرار وإحالة المسألة إلى نفس عضو المحكمة لاستكمال القرار وفقًا لحكم المحكمة.