من هو طالب اللجوء؟

طالب اللجوء هو الشخص الذي يسعى إلى الاعتراف به كلاجئ وفقًا لشروط اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 ذي الصلة ، والذي يوفر الأساس لنظام حماية اللاجئين بشكل عام على النحو المحدد. في القسم 2 من قانون الحماية الدولية لعام 2015.

القانون الذي يحكم اللاجئين ومعالجة طلبات الحصول على مركز اللاجئ في أيرلندا منصوص عليه في قانون اللاجئين لعام 1996 بصيغته المعدلة بموجب المادة 11 (1) من قانون الهجرة لعام 1999 ، بموجب المادة 9 من قانون المهاجرين غير الشرعيين (الاتجار) ، 2000 ، بموجب القسم 7 من قانون الهجرة لعام 2003 ، والأوامر واللوائح والتوجيهات الصادرة بموجب هذا القانون وقانون الحماية الدولية لعام 2015.

ما هو اللاجئ؟

يُعرَّف اللاجئ في المادة 2 من قانون اللاجئين لعام 1996 (بصيغته المعدلة) بأنه "شخص ، بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو سياسية. الرأي ، خارج البلد الذي يحمل جنسيته أو جنسيتها وغير قادر أو غير راغب ، بسبب هذا الخوف ، في الاستفادة من حماية ذلك البلد ؛ أو من ليس لديه جنسية ويكون خارج بلد إقامته المعتاد السابق ، أو لا يستطيع العودة إليها بسبب هذا الخوف.

تشمل "العضوية في فئة اجتماعية معينة" العضوية في نقابة عمالية وتشمل أيضًا عضوية مجموعة من الأشخاص الذين تتمثل صفتهم المميزة في انتمائهم إلى الجنس الأنثوي أو الذكر أو لديهم توجه جنسي معين.

إذا كنت تعتقد أنك مؤهل كلاجئ على النحو المحدد في القسم 2 من قانون اللاجئين ، فيمكنك التقدم بطلب إلى وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون للحصول على إعلان كلاجئ وطلب الحماية من الدولة.

عملية طلب اللجوء، كيف تعمل!

مكتب الحماية الدولية ومحكمة الحماية الدولية كلاهما مكتبان مستقلان قانونيًا تم إنشاؤهما بموجب قانون اللاجئين.

سيتم التعامل مع طلب إعلان كلاجئ في المقام الأول من قبل مكتب الحماية الدولية والذي سيقدم توصية فيما يتعلق بقضيتك. إذا كانت التوصية سلبية وكان لك الحق في الاستئناف ، فسيتم التعامل مع أي استئناف من هذا القبيل من قبل محكمة الحماية الدولية. بناءً على توصية مكتب الحماية الدولية أو قرار محكمة الحماية الدولية ، حسب الاقتضاء ، سيتخذ الوزير قرارًا نهائيًا بشأن طلبك للحصول على وضع اللاجئ.

عندما يتلقى طلبك للحصول على إعلان كلاجئ توصية إيجابية من مكتب الحماية الدولية ، سيتم إخطارك بالبريد المسجل وسيتم تقديم التوصية إلى الوزير الذي سيقدم إقرارًا بأنك لاجئ.

عندما يقدم مكتب الحماية الدولية توصية بعدم إعلانك كلاجئًا ، فإن الموقف الطبيعي هو أنه يمكنك الاستئناف أمام محكمة استئناف الحماية الدولية ضد التوصية في غضون خمسة عشر يوم عمل من إرسال الإشعار. سيتم تزويدك أيضًا بأسباب التوصية بما في ذلك المواد التي تم الاعتماد عليها في الوصول إلى التوصية. يحق لك طلب جلسة استماع شفهية لهذا الاستئناف. إذا قمت بالاستئناف ولكن لم تطلب جلسة استماع شفوية ، فسوف يتم التعامل مع الاستئناف الخاص بك من قبل المحكمة دون جلسة استماع شفوية.

عندما تتضمن التوصية السلبية لمكتب الحماية الدولية ضمن النتائج التي توصل إليها أيًا من النتائج الإضافية المدرجة في القسم 13 (6) من القانون ، يمكنك الطعن أمام محكمة استئناف الحماية الدولية ضد التوصية في غضون عشرة أيام عمل من إرسال الإشعار. سيتم إرسال الإشعار إليك بالبريد المسجل وإلى محاميك (إذا كان معروفًا). سيتم التعامل مع أي استئناف من هذا القبيل من قبل المحكمة دون جلسة استماع شفوية.

القرار

سيتم إخطارك كتابيًا بقرار محكمة استئناف الحماية الدولية. سيتم إرسال نسخة من القرار إلى الوزير الذي ، في حالة التوصية السلبية ، قد يقرر رفض إعطائك تصريح كلاجئ واتخاذ الترتيبات اللازمة لإبعادك من الدولة. إذا كان قرار محكمة استئناف الحماية الدولية إيجابيًا ، فسوف تحصل على تصريح كلاجئ من قبل الوزير وفقًا لاعتبارات الأمن القومي أو السياسة العامة

إذا قرر الوزير عدم إعطائك تصريحًا كلاجئ ، فسيتم إرسال إشعار خطي لك ينص على ما يلي: -

  • تم رفض طلبك للحصول على تصريح كلاجئ ؛
  • انتهت فترة استحقاقك للبقاء في الولاية ؛
  • يقترح الوزير إصدار أمر ترحيل بموجب المادة 3 من قانون الهجرة لعام 1999 الذي يطلب منك مغادرة الولاية.

عندما يقترح الوزير إجراء الترحيل ، ويطلب منك مغادرة الولاية ، سيتم منحك ثلاثة خيارات. هذه الخيارات هي:

(1) لتقديم إقرارات إلى الوزير في غضون خمسة عشر يوم عمل توضح سبب السماح لك بالبقاء في الولاية ؛

(2) مغادرة الولاية قبل أن يقرر الوزير الأمر وإبلاغ الوزير خطيًا بالترتيبات التي اتخذتها لهذا الغرض ؛ للاستفادة من المساعدة في العودة الطوعية.

(3) الموافقة على إصدار أمر الترحيل في غضون خمسة عشر يوم عمل.

إذا اخترت الخيار (1) ، فحينئذٍ طلب الحماية الفرعية والتمثيل وفقًا لـ S3 من قانون الهجرة 1999 للحصول على إجازة إنسانية للبقاء في الولاية.

تنشأ الحماية الفرعية من الحماية الناشئة عن قانون الاتحاد الأوروبي (التوجيه 2004/83 / EC بتاريخ 29 أبريل 2004) وتم نقلها إلى القانون الأيرلندي وفقًا للصك القانوني رقم 518 لعام 2006. والمقصود منها أن تكون فئة متبقية لتشمل أولئك الأشخاص الذين على الرغم من عدم اعتبارهم لاجئين ، إلا أنهم لا يزالون يستحقون الحماية الدولية.

يرد تعريف التوجيه لـ "الشخص المؤهل للحماية الفرعية" في المادة 2 (هـ) على النحو التالي:

"مواطن بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية لا يتأهل كلاجئ ولكن فيما يتعلق به ظهرت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص المعني ، إذا أعيد إلى بلده الأصلي ، أو في حالة شخص عديم الجنسية ، إلى بلد إقامته المعتاد سابقًا ، سيواجه خطرًا حقيقيًا من المعاناة ضرر جسيم على النحو المحدد في المادة 15 ، والذين لا تنطبق عليهم المادة 17 (1) و (2) ، وغير قادرين ، أو بسبب هذا الخطر ، غير راغب في الاستفادة من حماية ذلك البلد "

يشمل الضرر الجسيم كما هو محدد في المادة 15 عقوبة الإعدام / الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية / المهينة أو العقوبة لمقدم الطلب في بلده الأصلي ، أو تهديد خطير وفردي لحياة أو شخص مدني بسبب العنف العشوائي في حالات نزاع مسلح دولي أو داخلي.

إذا كنت مؤهلاً للحصول على حماية فرعية ، فسيُسمح لك بالبقاء في الولاية وستكون مؤهلاً للحصول على حقوق واستحقاقات معينة. بشكل أساسي ، الحقوق والمزايا المرتبطة بوضع اللاجئ والمتأهلين للحماية الثانوية هي نفسها. ومع ذلك ، اعترافاً بأولوية اتفاقية اللاجئين وحقيقة أن الحاجة إلى الحماية الفرعية من حيث المبدأ هي مؤقتة بدرجة أكبر ، تُمنح جميع الحقوق والاستحقاقات لمدة 3 سنوات فقط. وهي تشمل ما يلي: الحق في لم شمل الأسرة ، والتوظيف ، والخدمات الصحية والرفاهية الاجتماعية ، والتجارة ، والتعليم والسفر. الوضع قابل للتجديد. يجب أن يكون المستفيدون من الحماية الفرعية مقيمين بشكل قانوني في الدولة لمدة 5 سنوات قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

قانون الحماية الدولية - إجراء واحد 

الحماية الدولية يمثل عام 2015 ، الذي دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2016 ، ينص على أ غير مرتبطة تطبيق إجراء للحماية الدولية ليحل محل النظام السابق ، والذي بموجبه كان من الممكن تقديم العديد من الطلبات. لذلك ، يتم التعامل مع كلا طلبي الحماية الفرعية والإجازة الإنسانية معًا.

عند إعداد هذا الطلب ، يجب الإشارة إلى العوامل التي يجب على وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون مراعاتها قبل اتخاذ قرار بترحيل شخص ما:

  • عمر الشخص
  • مدة الإقامة في دولة الشخص ؛
  • الأسرة والظروف المنزلية للشخص ؛
  • طبيعة علاقة الأشخاص بالدولة ، إن وجدت ؛
  • سجل العمل (بما في ذلك العمل الحر) للشخص ؛
  • فرص العمل (بما في ذلك العمل الحر) للشخص ؛
  • شخصية وسلوك الشخص داخل و (حيثما كان ذلك مناسبًا ويمكن التحقق منه) خارج الدولة (بما في ذلك أي إدانات جنائية) ؛
  • الاعتبارات الإنسانية؛
  • أي إقرارات يتم تقديمها حسب الأصول من قبل الشخص أو نيابة عنه ؛
  • الصالح العام و
  • اعتبارات الأمن القومي.

مثل هذا الطلب هو تطبيق أكثر اتساعًا / عمومًا وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه "الملاذ الأخير" لأنه إذا نشأ قرار سلبي عن مثل هذا الطلب ، فسيصدر أمر الترحيل حتمًا تقريبًا.

إذا تم منحك إذنًا للبقاء في أيرلندا ، فيحق لك التسجيل في الإذن بالبقاء في الولاية مع Garda National Immigration ، وبعد ذلك سيتم إصدار بطاقة تسجيل مع صورة وختم 4. يجب أن تكون بطاقة التسجيل. يتم تجديدها كل عام وبعد ذلك يجب عليك زيارة مكتب الهجرة قبل شهر واحد من انتهاء صلاحية البطاقة أو عند تغيير العنوان ، حتى داخل نفس المنطقة. كما سيتم اعتماد تصريح البقاء على جواز سفرك.

عند التسجيل ، ستشمل حقوقك في الولاية ما يلي: الحق في لم شمل الأسرة ، والتوظيف ، وخدمات الصحة والرعاية الاجتماعية ، والتجارة ، والتعليم والسفر. على غرار الحماية الفرعية ، يجب أن يكون المستفيدون من الإجازة الإنسانية للبقاء مقيمين بشكل قانوني في الدولة لمدة 5 سنوات قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
من المهم ملاحظة أن حكم المحكمة العليا بشأن المراجعة القضائية لقضايا اللجوء يعني أنه يجب النظر في الحقوق الأساسية لمقدم الطلب إذا كانت معرضة للخطر في القرار.

http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2010/0201/1224263501322.html

وفي نفس القضية ، ذكرت صحيفة "آيرش تايمز" أن المدعي ، وهو مواطن نيجيري فاز بهذا الحكم المهم الصادر عن المحكمة العليا

مع تداعيات أوسع لطالبي اللجوء والقضايا الأخرى المتعلقة بالحقوق الأساسية ، فقد حُكم عليها بتكاليف كبيرة ضد الدولة في المرحلة الأخيرة من معركتها القانونية لتجنب الترحيل.

http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2010/0211/1224264201928.html

يعتقد المحامون في Sinnott Solicitors أنه وفقًا لاتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ، فإن كل شخص يطلب اللجوء له الحق في الحصول على قرار عادل وشفاف بشأن طلبه. نحن متخصصون في جميع جوانب قانون اللجوء / اللجوء من المراحل الأولية في IPAT إلى حق المغادرة والبقاء والحماية الفرعية ومرحلة الترحيل. يمكننا أن نقدم لك نصائح سرية شاملة بشأن أي استفسارات قد تكون لديك. نحن أيضًا خبراء في طلبات المراجعة القضائية للجوء ويمكننا تقديم المشورة المهنية والخبرة بشأن المراجعة القضائية للقرارات في المحكمة العليا في جميع مراحل عملية اللجوء.

لمناقشة أي جانب من جوانب عملنا ، أو للحصول على عرض أسعار لحالتك ، أرسل بريدًا إلكترونيًا info@sinnott.ie أو اتصل بنا على 01-406 2862 وسيتم إرسال استفسارك إلى محامٍ متخصص في مجال الاستفسار الخاص بك.