وجدت المحكمة العليا أن الوزير أخطأ في اتخاذ القرار في الواقع والقانون

MH and SH (دعوى طفيفة من والدتها وصديقها التالي MH) ضد وزير العدل [2020] IEHC 360 (المحكمة العليا (مراجعة قضائية) ، Barrett J ، 22 يوليو 2020)

في الأسبوع الماضي أقرت المحكمة العليا مراجعة قضائية من قرار ترحيل مواطنة باكستانية ، ورأت المحكمة أن وزير العدل والمساواة أخطأ في القانون وفي الواقع عندما قرر ترحيلها.

نشأت القضية من طلب حقوق معاهدة الاتحاد الأوروبي المتعلق بـ لائحة حرية تنقل الأشخاص. طعنت المتقدمة الباكستانية في أمر الترحيل الصادر بحقها. كانت مقدمة الطلب أرملة في باكستان واستند طلب إقامتها الدائمة على حقيقة أنها كانت تعتمد على شقيقها الذي تقيم معه في أيرلندا. وشككت الدولة في وجود العلاقة المزعومة واتخذت الوزيرة قرارًا بأنها لا تفي بمعايير فرد العائلة المسموح به. صدر بحقها أمر إبعاد وزعم أنه لم يتم إجراء فحص كافٍ لملفها.

كان الوزير ملزمًا بالنظر في مدتها في هذه الحالة والظروف الأسرية والمنزلية. يبدو أن هناك عدم مراعاة لطبيعة علاقتها بالدولة. ولم يول الاهتمام الكافي للاعتبارات الإنسانية ، وافتقر القرار إلى أسباب كافية لمراعاة جميع الاعتبارات المطلوبة. ورأت المحكمة أن هناك انتهاكًا لأسرتها وحقوقها الشخصية. ووجدت المحكمة أن الوزير أخطأ في القانون والواقع في قراره بترحيل مواطن باكستاني ومنحت المحكمة المراجعة القضائية.

ولاحظت المحكمة ما يلي:

"للأسباب المبينة أعلاه ، ترى المحكمة أن: (1) المدعى عليه أخطأ في القانون وربما أخطأ أيضًا في اتخاذ قرار الترحيل ؛ (2) مداولات المدعى عليه في موضوع الإبعاد غير مكتملة ؛ (3) قرار الترحيل كان غير معقول ؛ و (4) المدعى عليه قد أخطأ في القانون وربما أيضًا في الواقع في عدم إيلاء الاعتبار المناسب لأحكام ونتائج القسم 3 (6) من قانون الهجرة لعام 1999 والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 50 من قانون الحماية الدولية 2015. على الرغم من عدم متابعة النقطة بشكل مطول في جلسة الاستماع ، ترى المحكمة كذلك أن المدعى عليه أخطأ في القانون وربما أيضًا في الواقع في إصدار أوامر الترحيل دون إيلاء الاعتبار الواجب لرفاهية السيدة س. .42 أ من الدستور (وإذا لم يتم انتهاك ذلك ، فإنه ينتهك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .. "

سبتمبر 2020